طنجاوي
عين الملك محمد السادس ومحمد كنون الحسني رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وبحسب الظهير الشريف رقم 1.23.47 الصادر في الخامس عشر من الشهر الجاري، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004، بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الذي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7206، فقد شملت التعيينات كل جهات المملكة.
ووفق المصدر ذاته فقد تم تعيين محمد أصبان رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة الرباط-سلا القنيطرة، وحسن عزوزي رئيسا للمجلس العلمي لجهة فاس-مكناس.
كما تم تعيين مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي،
بجهة الشرق، محمد محي الدين بجهة كلميم-واد نون، ومحمد الوناس بجهة العيون-الساقية الحمراء، ومحمد سالم الجيلاني
بجهة الداخلة-واد الذهب.
وهمت التعيينات كذلك، مسؤولين بالمجلس العلمي الأعلى وأعضاء به، حيث يتعلق الأمر بكل من لارباس الشيخ ماء العينين وعبد الحي عمور وعز الدين المعيار الإدريسي.
ونص الظهير على إحداث مجالس علمية جهوية تغطي كل جهات المملكة، ويتألف كل مجلس علمي جهوي، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من رؤساء المجالس العلمية المحلية الواقعة داخل النفوذ الترابي للمجلس العلمي الجهوي المعني.
وأسندت لهذه المجالس العلمية الجهوية مهام توحيد رؤى المجالس المحلية الواقعة داخل دائرة نفوذها الترابي، وتنسيق أنشطتها وترشيد عملها وتعميمه على كل أرجاء الجهة، مع توجيهه إلى كل ما يشغل الجهة ويتفق مع خصوصياتها.
ويجتمع المجلس العلمي المحدث بموجب هذا الظهير بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وبدعوة من رئيسه، هذا الأخير يمكن أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه.
وحصرت المادة الحادية عشر تركيبة المجالس العلمية المحلية،
في أعضاء كل مجلس علمي محلي في اثني عشر عضوا، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين “الشخصيات المشهود لهم بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي والإسهام الجاد في إغناء الدراسات الإسلامية والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق”.
كما نص الظهير ذاته على أن تحل عبارة “الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى” محل عبارة “الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى” في جميع النصوص القانونية الجاري بها العمل الصادرة قبل تاريخ نشر هذا الظهير.