أخر الأخبار

طيلة سنوات.. مجلس المنافسة يفضح الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي

طنجاوي

 

أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس (8 ماي)، نتائج التحقيق الذي فتحه بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.

 

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن التحقيق يأتي "في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين".

 

وتابع المجلس أن "العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي".

 

ونبه إلى أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.

 

وكشف أن هذه الاتفاقيات تتمثل في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛ وتوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.

 

وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة -يضيف المصدر نفسه - بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.

 

وتابع أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.

 

وذكر المجلس بالإطار القانوني للحكم الصادر، مشيرا إلى أن أحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تعتبر أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي.

 

وتنص هذه المادة على أنه:“تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ و عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.“

 

وأكد أن حظر الاتفاقات المذكورة يهدف إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.

 

ولفت المجلس، إلى ”أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@