أخر الأخبار

نجاعة وضبط.. مديرية الضرائب تلجأ للأقمار الاصطناعية لتعقب مقرات الشركات الوهمية

طنجاوي

 

تستعد مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب لإدخال تغييرات جديدة على أنماط التدقيق والمراقبة الجبائيين، من خلال تبني وسائل تقنية متطورة لرصد وضبط الشركات الوهمية، المستغلة في عمليات غش وتهرب ضريبيين وصور احتيالية أخرى، وذلك من خلال الاستعانة بالأقمار الاصطناعية لغاية تحديد المواقع الجغرافية للمقرات الاجتماعية للشركات المشبوهة، في أفق إدراجها ضمن جداول المراقبة الميدانية (contrôle sur place).

 

وفي هذا السياق كشف موقع "هسبريس" الإخباري عن مصادر مطلعة أن إدارة الضرائب تراهن خلال السنة المقبلة على زيادة مستوى نجاعة التحصيل من خلال عمليات المراقبة الضريبة، سواء على الورق أو الميدانية.

 

وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم الاستدلال على المقرات الاجتماعية لشركات أو ملحقات تابعة لها، شكّل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي وفوّت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة والتثبت من حالات غش وتهرب ضريبيين، بالنظر إلى استغلال هذه الفئة من الشركات في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة، وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.

 

وكشفت المصادر نفسها أن مصالح المراقبة اختارت النسيج والألبسة والتجارة والتوزيع على رأس القطاعات المستهدفة بتكنولوجيا المراقبة الجديدة، بعد رصد تنامي حالات الغش والتهرب الضريبيين في صفوف شركات مشبوهة، من خلال التصريحات الجبائية الواردة على الإدارة الجبائية. 

 

وتابعت أن استخدام أنظمة تحديد المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية سيجري بالتنسيق مع المصالح المختصة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في سياق اتفاقيات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين الإدارات الشريكة، لتحديد مقرات الشركات موضوع عمليات مراقبة ميدانية، خصوصا بعد رصد تغيير مقرات اجتماعية دون سلوك المساطر القانونية الواردة في المدونة العامة للضرائب.

 

وأبرزت أن رهان مصالح المراقبة الضريبية على الأقمار الاصطناعية لضبط وحصر هوية وعدد الشركات الوهمية، ورفع مستوى نجاعة التحصيل الجبائي، من خلال الوقوف على أنشطتها وحجم معاملاتها المصرح به على الورق، وتحديد ارتباطاتها وعلاقاتها مع شركات أخرى توظفها في تبرير معاملات تجارية ونفقات واستثمارات غير حقيقية بما يضلل المراقبين عند معالجة التصريحات الواردة عبر القنوات الإلكترونية.

 

يشار إلى أن المادة 149 من المدونة العامة للضرائب المنشآت، سواء الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها، بإشعار مفتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية، وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل، أو من خلال وضع إقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، في حالات تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة في المغرب وتغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي، علما أنه يجب الإدلاء بهذا الإقرار خلال أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الضرائب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@