طنجاوي
وافقت الحكومة على تقليص مدة الإخطار بالإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام، استجابة لمطالب النقابات في إطار المناقشات الجارية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين.
كما كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحد الأدنى للخدمات سيقتصر فقط على الحالات التي تهدد حياة وسلامة المواطنين.
كما وافقت الحكومة على تعديل يقضي بحذف كلمة "المناولة" من نص المادة التاسعة، والتي تحظر استخدام آليات أو معدات المؤسسة خلال الإضراب، إلا أن الوزير شدد، في المقابل، على ضرورة الإبقاء على مقتضى قانوني يمنع إحلال عمال آخرين محل المضربين، باستثناء أولئك الذين كانوا يزاولون مهامهم داخل المؤسسة قبل بدء الإضراب.
واقترحت الحكومة إضافة مادة جديدة تنص على دور وزارة التشغيل في الإشراف على تدبير النزاعات المرتبطة بالإضرابات، إذ أوضح السكوري أن "السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بتنسيق مع السلطات المعنية، ستكون مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل التفاوض بين الأطراف ومحاولة حل النزاعات، فضلاً عن تقييم مدى امتثال المشغلين لتشريعات الشغل".
وتمسكت الحكومة بمبدأ "الأجر مقابل العمل"، رافضة التعديلات التي تقدمت بها فرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي كانت تهدف إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15.
وكانت النقابات قد دافعت عن موقفها بكون الإضراب حقاً دستورياً، وأن حرمان العمال من أجورهم أثناء ممارسته يعد "عقوبة مزدوجة"، غير أن الحكومة قدمت تعديلاً يؤكد أن "كل عامل يشارك في الإضراب يعد في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يُؤدى عنه أجر"، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن الإضراب لا يؤدي إلى إنهاء عقد الشغل أو حرمان المهنيين من أجورهم خلال مدته.
وأكد السكوري أن الحكومة سعت إلى إيجاد "توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي"، مشيراً إلى أن القضاء يظل الجهة المختصة للبتّ في أي نزاعات تتعلق بالتعويضات أو الامتناع عن أداء الأجور خلال فترة الإضراب.