طنجاوي
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج حول الدوافع وراء منع المعطي منجب من السفر من “ادعاءات ومزاعم لا تمت للواقع بأي صلة”، مؤكدا أن هذه القضية غير مرتبطة بأي دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.
وأوضح الحرش، في حوار أجراه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القضية مرتبطة بالاشتباه في ارتكاب المعطي منجب لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال.
وأبرز أن الأبحاث أبانت عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.
وأشار إلى أن النيابة العامة، استنادا إلى ذلك، أمرت بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وأوضح أن “السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه”.
وبخصوص تقدم الأبحاث والسند القانوني للمنع من السفر، كشف النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن قضية المعني بالأمر ما زالت رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”.
وشدد على أن منع منجب من السفر قانوني “خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر”، موضحا أن “المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر”.
وأشار إلى أنه “يبقى للمشتبه فيه ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة”.
وبشأن الخلط بين القضية الحالية والعفو الملكي الذي استفاد منه المعطي منجب في يوليوز الماضي، شدد الحرش على أن العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي ما تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية.
وتابع أن جريمة غسل الأموال؛ موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر، تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
وأكد أن “المعطي منجب يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة”.
وأشار الحرش، إلى أن “التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء”.