طنجاوي
رفضت محكمة النقض في قرارها الصادر مؤخرا، الطعن الذي تقدم به "ع ب" الصادر عن غرفة الجنح لدى محكمة الاستنئناف، في القضية المتعلقة "وضع أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم أنهم يستعملونها للدعارة والبغاء، والتي أدين فيها صاحب الطعن بست أشهر سجنا نافذة وغرامة مالة قدرها 5000 درهم.
وبحسب قرار النقض الذي يتوفر موقع "طنجاوي" على نسخة منه، فإن إنكار الطاعن في الحكم لا يصمد أمام ما وقعت عليه المحكمة من قرائن قوية محيطة بملف النازلة منسجمة ومنضبطة به المتمثلة في تأكيد ضحية قاصر على واقعة افتضاض بكارتها من طرف أحد الأشخاص بالشقة رقم 161 بعمارة الرحمة، وتصريحات "السانديك" فاطمة بوعزاد، بأن المتهم هو من يستغل شققا في العمارة في الدعارة والفساد، فضلا عن إفادة الضابطة القضائية استنادا على بحث ميداني وبالاستماع للجيران بكون المتهم يتعاطى للدعارة والفساد بعمارة الرحمة التي يقطن فيها.
وتطالب "السانديك" السلطات الأمنية بالتحكر العاجل لإيقاف الشخص بعدما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حقه، وإيداعه بالسجن.
وتوضح "السانديك" فاطمة بوعزاد، أن السلطات لم يعد لها مبرر لترك المتهم فارا من العدالة، بعدما استوفى الحكم جميع المراحل التقاضي.