طنجاوي - يوسف الحايك
أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، عن اتخاذ حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء.
وقالت اللجنة في بلاغ لها إن هذه الإجراءات تندرج في إطار مواكبة المقاولات التي توجد من وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).
وأفادت اللجنة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020.
وأوضحت اللجنة أن هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة.
وأكدت أن هؤلاء الأجراء، سيحتفظون خلال نفس الفترة، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
وذكرت اللجنة أنه ومن أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيضع رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة إلكترونية تحمل اسم covid19.cnss.ma ، و ذلك انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء (24 مارس) الجاري .
وشددت على أنه للاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، و تتبع المراحل التالية :
1. الولوج للبوابة :
إدخال الرابط covid19.cnss.ma ، على مستوى المتصفح (Navigateur) .
إذا كان المشغل منخرطا بضمانكم، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر (login et mot de passe) المتعلقان بضمانكم .
إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب و سيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل :
بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 .
يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة .
يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.
وأبرزت اللجنة وجوب توصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة.
كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة .
ونبه المصدر ذاته إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي.
وعليه، يضيف -المصدر عينه - فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.