طنجاوي
باشرت وزارة الداخلية المسطرة القضائية لعزل رئيس جماعة جزناية أحمد الإدريسي و6 من نوابه.
وقالت مصادر خاصة ل"طنجاوي" إن المعنيين بالأمر توصلوا اليوم الاثنين (1 فبراير)، باستدعاء من المحكمة الإدارية بالرباط بعد إحالة وزارة الداخلية في شخص والي جهة طنجة - عامل عمالة طنجة اصيلة، ملفات هؤلاء المنتخبين تطلب فيه عزلهم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق ب الجماعات الترابية.
وجاء قرار وزارة الداخلية استنادا إلى نتائج الافتحاص والتفتيش التي قامت به مصالح الوزارة بالجماعة المذكورة، والتي وقفت من خلاله على خروقات جسيمة سواء على مستوى ملف التعمير أو التدبير المالي.
ويستند هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة مراقبة تدبير المجالس الترابية، على منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
وتجيز المادة ذاتها للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة - بحسب النص التنظيمي نفسه - في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وتشير إلى أنه و"في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب".
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
كما أنه لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.