طنجاوي - يوسف الحايك
يتدارس مجلس الحكومة غدا الخميس (25 فبراير)، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
السياق
وذكر نص مشروع القانون، الذي وضعته وزارة الداخلية أن هذا الأخير يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي يعرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية.
وأوضح المصدر ذاته أن العديد من الدول لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة.
وأبرز المصدر نفسه أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وأشار إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
واستندت الوزارة إلى ما خلصت إليه دراسات وطنية من إمكانية المغرب "أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي".
الشروط
ويتضمن النص القانوني جملة من الشروط؛ إذ أفسح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، ويفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.
ومنع مشروع القانون بحسب نص المادة 3 ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"الكيف".
وبخصوص المجال الجغرافي للمناطق المعنية بهذه الزراعة فقد أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم من خلال مرسوم، تحديد الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، أي الدواوير والمناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بعد استيفاء طالب الرخصة.
واشترطت منح الترخيص بالتوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
وأكدت أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، أي إن المشروع لا يتعلق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعا.
وحصرت استعمال النبتة يتعلق المشروع حصريا بالمجال الطبي؛ إذ إن المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة.
وبالإضافة إلى ذلك أتاح النص القانوني استعمال النبتة في مستحضرات التجميل، والمجال الصناعي؛ إذ يتم استعماله في البناء من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء الذي يستعمل فيه القنب الهندي إلى جانب الجير لتحقيق العزل الصوتي والحراري.
العقوبات
كما أقر مشروع القانون جملة من العقوبات في حق المخالفين لمقتضياته.
وفي هذا السياق، نصت المادة 50 على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 173.282 المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974)، من قام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة
ويعاقب كذلك بموجب المادة كل من استمر في استعمال هذه الرخصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتم تجديدها، ومن استمر في استعمال هذه الرخصة بالرغم من سحبها منه.
كما أكدت المادة 51 على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة".
ويعاقب بموجب المادة ذاتها كل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، وأيضا من استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، إلى جانب من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
إلى ذلك يطال العقاب أيضا، كل من لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، ومن قام باتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
بينما نصت المادة 52 على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 40 او بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
بينما نصت المادة 53 على أنه ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 ألف درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.