طنجاوي
في صفعة مدوية لحزب العدالة والتنمية، أقرت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
وقالت المحكمة إن النص القانوني الذي ينص على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية "ليس فيه ما يخالف الدستور".
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت المحكمة الدستورية أن قرارها يأتي بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.
وتابعت أن قرارها يأتي أيضا، بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 23 و24 مارس 2021؛
وجاء قرار المحكمة كذلك بعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على الدستور؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014).