طنجاوي ـ إسماعيل البقالي
قال الخبير القانوني رضوان اعميمي إن مغالطات كثيرة تروج في مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة الطعن في قرار فرض جواز التلقيح ملدن السلطات، لولوج الإدارات والمؤسسات والفضاءات العمومية والمطاعم والمقاهي والحمامات.
وأضاف أستاذ القانون العام في تدوينة على حسابه ب“فيسبوك“، أنه في حالة ما تقدم متضرر بدعوى يطعن في قضية “فرض جواز التلقيح“، فإن ”التوجه العام لمحكمة النقض سيكون لصالح قرار السلطات العمومية لعدة اعتبارات، خاصة المرتبطة بمسألة حماية الصحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يضيق فيها القضاء رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، مقابل تغليب مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام”.
وعن إشكال الصفة الضبطية لمراقب جواز التلقيح، قال اعميمي إن كل شخص تم منعه من ولوج الفضاءات العمومية من قبل شخص غير مؤهل قانونيا لذلك أي لا ينتمي للسلطات العمومية بدعوى عدم التوفر على الجواز، يمكنه أن يرفع دعوى في مواجهة الشخص المعني طبقا لمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، التي تنص على أن: “من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مالم بكن فعله جريمة أشد”.