أخر الأخبار

حصري.. ولاية طنجة تباشر مسطرة عزل رئيس جماعة العوامة

طنجاوي- حمزة الرابحي

 

شرع "محمد امهيدية" والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في مسطرة عزل "حسن الفتوح" رئيس جماعة العوامة، بسبب خروقات تدبيرية واختلالات فاضحة قد تكون حاسمة في عزله من منصبه، حيث تم تسليمه اليوم قرار بالتوقيف عن مزاولة مهامه الى حين بث المحكمة الادارية في طلب العزل.

 

وكشفت مصادر مؤكدة لموقع "طنجاوي" أن "محمد امهيدية" والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قدم مقالا لدى المحكمة الادارية بالرباط، يطالب فيه بعزل رئيس جماعة العوامة بضواحي طنجة، وهو الملف الذي ستحسمه المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، قبل الشروع في عملية انتخاب رئيس لخلافة الاستقلالي "حسن الفتوح" إن اقتنعت المحكمة بالاختلالات التي تواجهه.

 

ووفق نفس المصادر فإن شكاية الوالي "امهيدية" تضمنت مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي تورط فيها "حسن الفتوح" عندما كان يتولى مهام نائب الرئيس مكلفا بقطاع التعمير خلال الولاية الانتدابية السابقة، وكذا فترة رئاسته الجماعة القروية بعد اقتراع 8 شتنبر 2021، والتي شملت خروقات تتعلق بتوقيع رخص أحادية، وشواهد التقسيم، فضلا عن التحايل على القانون لتشجيع البناء العشوائي والتجزيئ السري بالجماع التي يترأسها الرجل الذي يتولى كذلك منصب نائب رئيس مجموعة جماعات البوغاز.

 

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل".

 

كما تجيز المادة نفسها للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

 

وتبث المحكمة - بحسب النص التنظيمي نفسه - في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

 

وتشير إلى أنه و"في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب".

 

كما يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@