طنجاوي
استقبلت مراكز الاستماع الخاصة بـ"شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" ما بين 1 يوليوز 2021 و30 يونيو 2023، 2677 امرأة ضحية العنف.
وكشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن مراكز الاستماع التابعة لـ”شبكة نساء متضامنات” استقبلت 6797 امرأة ضحية العنف، وقد بلغ العدد الإجمالي للوافدات على مراكز الشبكتين 9474 امرأة من الضحايا بالمقارنة مع الفترة 2018-2021 حين بلغ عدد الوافدات 8012.
وأوضحت الفيدرالية في تقرير لها حول "العنف المبني على النوع" أن العنف النفسي يتصدر عدد حالات العنف المصرح بها، حيث تم تسجيل 20353 حالة، بنسبة 46.2 في المائة، ثم العنف الاقتصادي الاجتماعي بعدما جرى تسجيل 10940 حالة، بنسبة 24.8 في المائة، ثم العنف الجسدي بـ6572 حالة، بنسبة 15.1 في المائة، فالعنف الجنسي الذي عرف تسجيل 3518 حالة، بنسبة 8.4 في المائة، والعنف القانوني الذي بلغ 2324 حالة، بنسبة 5.5 في المائة.
وأبرز التقرير أن "العنف اللفظي كالسب والقذف والاعتداءات اللفظية في مقدمة أشكال العنف النفسي الممارس على النساء، بنسبة تفوق ربع الحالات المسجلة، وهي 28 في المائة، إلى جانب أفعال سوء المعاملة بنسبة 18 في المائة".
وسجل التقرير أن هذه الأفعال تؤثر على الصحة النفسية للنساء وتؤدي إلى فقدانهن الثقة بأنفسهم، وغالبا ما يمارس من طرف الزوج أو الشريك السابق أو من قبل فرد من أفراد العائلة. ولأنه كثيراً ما يمارس بشكل غير مباشر، يكون من الصعب إدراكه أو ملاحظته من الآخرين.
وبخصوص العنف الجسدي المصرح به، رصد التقرير أن "أفعال الضرب والجرح، سواء مع استعمال السلاح أو بدونه، تتصدر أفعال العنف الجسدي الذي تتعرض لها النساء الوافدات، بحيث تشكل نسبة 59 في المائة، وتطرح هذه النسبة المرتفعة سؤالا حول الوقاية من العنف الجسدي، بعد صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فضلا عن سؤال آخر حول مدى تفعيل تدابير الحماية المقررة في هذا القانون من أجل وقف الاعتداء والإنذار بعدم تكراره ومنع المشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال من الاتصال بالضحايا أو الاقتراب منهن".
ولاحظ التقرير أن هذه النسبة المرتفعة تبرز إشكالية أخرى تتعلق بعبء إثبات أفعال العنف الجسدي التي تبقى معلقة على الإدلاء بشهادة طبية، تحدد مدة العجز وعدم تطابق الضرر الجسدي اللاحق بالضحية مع مدة العجز التي تسجل في الشهادة الطبية المدلى بها، خاصة وأن القانون الجنائي يميز بين ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء خفيف، وهو ما يجعل تكييف هذه الأفعال معلقا على مدة العجز المحددة في الشهادة الطّبية.
وفي ما يتعلق بالعنف الجنسي، أشار التقرير أَن "الاعتداءات الجنسية تتصدر أفعال هذا النوع من العنف، إذ تشكل قضايا الاغتصاب الزوجي والإكراه على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها الصدارة بنسبة 38 في المائة، وهو ما يؤكد أن النساء أصبحن يكسرن حاجز الصمت الذي يحيط بهذا الموضوع، ويلجأن الى خدمات مراكز الاستماع من أجل البوح بمعاناتهن”.
وأورد أن "التحرش الجنسي كأحد أبرز الأفعال التي يتم التبليغ عنها لدى النساء الوافدات على مراكز الشبكتين، إذ “تسجل حالاته نسبة 30 في المائة، علما بأن تعريف التحرش الجنسي في القانون الجنائي المغربي وقانون 103.13 ما يزال غير كاف، لكون القانون استعمل عبارة [الإمعان في مضايقة الغير لغرض جنسي]، وهو ما قد يدفع للاعتقاد بأن فعل التحرش الذي يتم ارتكابه لأول مرة يبقى مباحا، طالما أن المشرع اشترط الإمعان، الذي يفيد الإصرار على الفعل وتكراره".
وتوقف لتقرير عند استمرار أفعال العنف الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أن"الإمساك عمدا عن أداء نفقة الزوجة والأبناء يبقى أبرز أفعال هذا العنف لدى الوافدات على مراكز الشبكتين، بحيث يصل مجموع القضايا المرتبطة به إلى حوالي 60 في المائة، وهو عنف اقتصادي واجتماعي، وأيضا عنف قانوني يكشف تعقد إجراءات الإثبات ومعايير تقدير النفقة وتبليغ الأحكام، وتنفيذها، كما يظهر عدم كفاية المبالغ المالية التي يقدمها صندوق التكافل العائلي".
وسجل التقرير أن أفعال العنف بواسطة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تظل مطروحة، يتصدرها السب والشتم الذي سجل 419 قضية، بنسبة 15 في المائة، تليه أفعال التهديد التي بلغت 282، ثم قضايا التحرش الجنسي التي وصلت 274 قضية، وذلك بنسبة 10 في المائة.
كما تم بحسب التقرير تسجيل 242 فعلا للمضايقة، بنسبة 9 في المائة، و170 حالة تشهير، بنسبة 6 في المائة، و141 حالة نصب، بنسبة 5 في المائة، و116 فعلا للمشاركة غير الرضائية للصور أو الرسائل، بنسبة 4 في المائة، و75 فعلاً للتعليقات المسيئة، بنسبة 3 في المائة، بينما شكلت باقي الأفعال الأخرى 33 في المائة.
وحول الحالة العائلية للنساء الوافدات على الشبكتين، فقد ظهر أن 63 في المائة من الناجيات من العنف متزوجات، و14 في المائة منهن مطلقات، و9 في المائة منهن عازبات، و6 في المائة منهن أمهات عازبات، و4 في المائة منهن أرامل، و3 في المائة منهن مخطوبات، و1 في المائة منهن في علاقات حرة.