طنجاوي
نص مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي على التزامات مؤسسات التعليم الخاص بإجبارها على بعرض مشروعها التربوي ولائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية وجوبا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وأقر مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الخميس (3 أبريل)، ضرورة الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، في مرحلة التسجيل وإعادة التسجيل.
وجاء في مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في فرعه الثالث الذي خصصه لأحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تساهم في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي وفي تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي".
وورد في المادة ذاتها، من المشروع أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تساهم في تعميم التعليم الإلزامي لاسيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.
تنظيما، ورد في المادة 29 من مشروع القانون أنه تحدث هيئة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وعن الهيئات والمنظمات المهنية المعنية.
وأوضحت أن الهيئة تتولى أساسا إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تطرح عليها من طرف الإدارة أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ واقتراح الآليات الكفيلة بحل النزاعات بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ما لم تكن معروضة على القضاء.
وأكدت المادة على أن هذه الهيئة الاستشارية، تساهم في إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المساهمة في اقتراح آليات لتصنيف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مؤكدةً أنه يحدد تأليف هذه الهيئة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
وألزمت المادة 30 أرباب التعليم الخاص بالالتزام بمبادئ المرفق العمومي، ولاسيما احترام القانون والحياد والمساواة بين المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها والانفتاح والتواصل مع المرتفقين.
ونصت على أن هذه المؤسسات تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والمبادئ والقيم الديمقراطية.
بينما تضمنت المادة 26 من مشروع القانون تأكيدا على أن وزارة التربية الوطنية، تتيح إمكانية تقديم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مشروع تربوي يتضمن الممارسات التربوية ومجالات الإبداع والتجديد التربوي من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتعزيز إتقان اللغات الأجنبية لدى المتعلمين لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية.
وألزم مشروع القانون مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المعنية عرض المشروع التربوي، وكذا لائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية وجوبا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
ونص على أنه تحدد بنص تنظيمي كيفيات المصادقة على المشروع التربوي وكذا على لائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية.
وبشأن رسوم التسجيل، ورد في المادة 38، من مشروع القانون أنه يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة، وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
ونصت الوثيقة التشريعية على أنه يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية ورسوم التأمين السنوية وواجبات التمدرس التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
وسجلت أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
ومنعت المادة 40 من مشروع القانون المؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابع أبناؤهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.