طنجاوي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بفاس، أمس الثلاثاء (11 نونبر)، أحكاما في حق زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، وعدد من الأطر بالشركة المذكورة، بالإضافة إلى عدد من المقاولين المتابعين في هذه القضية.
وأورد موقع "كود" الإخباري أن الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحية، حكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وغيابيا في حق المقاول نور الدين شوال، وحضوريا في حق الباقي مؤاخذة المتهمين زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعية العمران الشرق من “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها”، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم وبراءته من باقي التهم.
كما تمت -وفق المصدر ذاته - مؤاخذة عبد الخالق امنيح المدير المالي للشركة من أجل “تبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وغرامة نافذة قدرها 50000.00 درهم، وعبد العزيز امسلك مسير شركة من أجل “المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم، وبراءته من باقي التهم.
وأدانت الهيئة القضائية كذلك كلا من أنس لوديي المسخدم بشركة العمران وزميله محمد لعجاب من أجل “تبديد أموال عامة”، وبعد إعادة التكييف من المشاركة في تبديد أموال عامة، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، وإدريس الشعباء من أجل “تبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، وبراءته من باقي التهم.
كما تمت مؤاخذة المقاول الهارب نور الدين شوال من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى في حقهم باستثناء عبد العزيز مسلك ونو الدين شوال دون إجبار، مع عدم مؤاخذة كل من يحيى بلخضير ومحمد الأعرج ومحمد وسيم رافعي ومحمد رمزي وزكرياء بيادي مما نسب إليهم من الأفعال، والحكم ببراءتهم وبإرجاع مبالغ كفالتهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق بلخضير.
وقررت في المقابل، إلغاء الأمر بإلقاء القبض في حق نور الدين شوال، وفي الدعوى المدنية، فقدت قضت بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة كل من يحيى بلخضير ومحمد الأعرج ومحمد وسيم رافعي ومحمد رمزي وزكرياء بيادي و بقبولها في مواجهة باقي المتهمين.
وفي الموضوع، قضت بأداء المتهم لزرق زكرياء لفائدة شركة العمران جهة الشرق في شخص ممثلها القانوني إرجاعا مبلغ 610827731.00 درهم يؤديه معه تضامنا المتهم نور الدين شوال في حدود مبلغ 183838453.00 درهم، ويؤديه أيضا معه تضامنا المتهم عبد الخالق امنيح في حدود مبلغ 25000000.00 درهم، وبأدائهم أيضا مع باقي المتهمين المدانين وهم عبد العزيز امسيك وأنس لوديي ومحمد لعجاب و إدريس الشعباء تعويضا لفائدة نفس الجهة وبالتضامن تعويضا قدره 5000000.00 درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى باستثناء امسلك عبد العزيز ونور الدين شوال، ورفض باقي الطلبات.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.