طنجاوي
صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بوضعية ماديحة خيير المنتخبة في الدائرة الانتخابية ببني ملال.
واستندت المحكمة في قرارها بهذا الخصوص على ما يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص.
وأوضحت أنه، "يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، فإن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93 المشار إليه أعلاه، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026".
وأشارت إلى أنه "اعتبارا لذلك، يكون طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بالسيدة ماديحة خيير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله".