طنجاوي
طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم، بالشروع في تفعيل مسطرة الحلول، محل رؤساء الجماعات الترابية، الذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي بالتبعية إلى المساس بمصالح المواطنات والمواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه من خدمات.
واستند لفتيت في دورية عممها في هذا الصدد على المادة 79 من القانون التظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 77 من القانون التظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ووجه المسؤول الحكومي الولاة والعمال إلى اتباع أربع خطوات في حالات امتناع بعض الرؤساء عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم، منها “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية”.
ودعا لفتيت المسؤولين الترابيين إلى “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات-10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم- 7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه”.
كما تضمنت هذه التوجيهات “إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة”.
وأوردت التوجيهات أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي”.
وفي حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق شهرين، تضيف الوثيقة فإن الأمر يؤدي مباشرة إلى حل المكتب وانتخاب وكتب جديد للمجلس داخل أجل 15 يوما، من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع.
وألزمت الدورية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح هذه الوزارة عند مباشرة مسطرة الحلول وذلك ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.