طنجاوي ـ صحف
في سابقة أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا القرار الصادر عن مجلس هيأة المحامين بالمدينة ذاتها، بتجميد عضوية خمسة أعضاء بالمجلس، من بينهم نقيبين سابقين، بعدما أصدرت أخيراً قرارها في الطعن تقدم به أحد المحامين المجمدة عضويتهم في قرار مجلس الهيأة.
وقالت صحيفة "الصباح" التي نشرت الخبر أن القرار استند في تعليله على أن قرار تجميد العضوية اتخذ بإجماع الأعضاء المصوتين وعددهم 10 من أصل 15 عضوا بمجلس الهيأة أي بثلثي المجلس، ما يعني أنه ليس هناك أي خرق قانوني في هذا الإجراء.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن المحكمة اعتبرت أن تجميد العضوية كان من أجل الاشتباه في إخلاله بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف وأعراف المهنة وتقاليدها، نتيجة ادعائه عدم طرح النقطة المتعلقة بالدمغة التصاعدية على طلبات تصفية الودائع بجدول أعمال مجلس الهيأة، وعدم مناقشة مجلس الهيأة لهذه النقطة والتداول فيها والمصادقة عليها، رغم استدعائه بصفة قانونية للمشاركة في مداولات المجلس المتعلقة بتلك النقطة والتشكيك في عمل ونزاهة مجلس وعمل مؤسسة النقيب ومؤسسة المجلس ومخالفته لوجوب عرض كل نزاع على النقيب قبل اللجوء إلى القضاء والانسحاب من اجتماع دون إذن النقيب ضدا على أعراف وتقاليد المهنة، وواجب التحفظ وانتهاك سرية المداولات وتعطيل عمل مؤسسة النقيب والمجلس وتسفيه المجهودات والإخلال باستمرار المؤسسات المهنية وتهديد وحدتها من جهة.
وتابعت الصحيفة ذاتها أنه وعلى أساس أن الأفعال المنسوبة إلى الطرف الطاعن تتسم بالخطورة من جهة ثانية وعلى أساس الحفاظ على استمرارية عمل المجلس وتماسكه، وأنه بذلك يكون المقرر المستأنف معلال تعليلا قانونيا كافيا لتبرير ما انتهى إليه خلافا لما أثاره الطاعن، والذي لم يكن مرتكزا على أساس قانوني سليم ويتعين رده وتأييد ما جاء في القرار المستأنف.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة حمل قراءات متعددة من قبل المحامين الذين ذهب بعضهم إلى اعتبار أنه لم يكن من الصواب الطعن في قرار مجلس الهيأة لأنه يدخل ضمن القرارات المنعدمة التي لا حجية لها وأن الأمر يعود إلى الجمعية العمومية الخلاف بين الأعضاء المجمدة عضويتهم ومجلس هيأة المحامين بطنجة يرجع سببه إلى الدمغة التصاعدية التي أقرها المجلس، وعمد خمسة أعضاء إلى الطعن فيه أمام القضاء، وهو الطعن الذي جر عليهم، غضب النقيب وباقي أعضاء المجلس.
وكشفت "الصباح" أن نقيب الهيأة و10 أعضاء اتخذوا قرارا بتجميد عضوية الأعضاء الخمسة الطاعنين في القرار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل حد الإحالة على المجلس، بعد الطعن الذي تقدم به الأعضاء الخمسة في رفع المبلغ من 30 درهما إلى 50 ، وتضاربت الأخبار بشأن موافقة الأعضاء عن القرار في الاجتماع، بين قائل إنه اتخذ في غيابهم، وآخر يؤكد وجودهم خلال الاجتماع الذي نوقشت فيه مسألة الدمغة.
وأفادت أن مجلس الهيأة استند في قرار الإحالة على المادة 69 من القانون المنظم المهنة المحاماة، والتي تمكن المجلس من وضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، وإجراء المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة، دون وجود شكاية من المتضرر أو إحالة من الوكيل العام.
ووقفت الصحيفة على دخول جمعية هيأت المحامين على خط القضية إذ عبرت عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الهيأة نقيبا ومجلساً، وعن رفضها لأي تجاوز للمؤسسات المهنية مع ضرورة احترام القرارات الصادرة عنها.