طنجاوي
قررت المحكمة الدستورية، تثبيت قرار تجريد عبد النبي عيدودي البرلماني بمجلس النواب والمنتمي لحزب الحركة الشعبية من مقعده، بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.
ووجهت المحكمة الدستورية نسخة من قرار حول عزل البرلماني المنتخب عن دائرة سيدي قاسم والذي صرحت فيه بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها على الحكم القضائي الصادر في حق المتهم، بعد إدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان البرلماني المعزول قد صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548، والذي قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأف في جميع مقتضياته.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الحكم القضائي المدين للبرلماني العيدودي يجرده نهائيا من عضويته كما “يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.