طنجاوي
حدد المجلس العلمي الأعلى اليوم الثلاثاء (2 أبريل)، قيمة زكاة الفطر لعام 1445 هجرية، في مبلغ عشرين درهما (20 درهم)، موضحا أنه من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير له".
وذكر المجلس العلمي الأعلى، في بلاغ له، أن "الأصل في الزكاة أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، بقدر صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كبلوغرامين ونصف تقرييا (2.5 كيلوغرام) من حبوب الزرع أو من الدقيق".
وأبرز المجلس أنه "يستحب إخراجها (الزكاة) بعد صلاة الفجر وقبل الغدو إلى صلاة العيد، على أنه يجوز إخراجها قبل العيد يبومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك".
وأشار المجلس إلى أنه"من المعلوم شرعا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة؛ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل نهاية شهر رمضان من كل عام يبتغون عنده سبحانه أجرها وثوابها".