أخر الأخبار

إسبانيا.. القضاء يرفض تمكين مغربي من العمل خلال مرحلة البث في طعنه في قرار رفض منحه اللجوء

طنجاوي

 

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تمكين مواطن مغربي من الاحتفاظ برخصة العمل في إسبانيا، خلال نظرها في الطعن الذي تقدم به ضد قرار وزارة الداخلية الإسبانية القاضي برفض منحه حق اللجوء والحماية الفرعية، معتبرة أن الملف لا يتضمن عناصر تبرر اتخاذ تدبير استعجالي يسمح له بالولوج المؤقت إلى سوق الشغل.

 

وجاء قرار المحكمة في إطار نظرها في دعوى إدارية رفعها المعني بالأمر بعد توصله بقرار سلبي من وزارة الداخلية، بُني على طلب لجوء استند فيه إلى ما وصفه بـ"الخوف من الاضطهاد" في بلده الأصلي، المغرب، بسبب ميوله الجنسية، معتبرا أن عودته قد تعرضه لخطر يهدد سلامته.

 

وبعد رفض الطلب على المستوى الإداري، لجأ المواطن المغربي إلى القضاء، حيث تقدم بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية العليا، ضمن مسطرة قضائية مسجلة برسم سنة 2024، مرفوقة بطلب اتخاذ تدابير احترازية. غير أن هذا الطلب لم يشمل وقف تنفيذ قرار مغادرة التراب الإسباني، بل انحصر في المطالبة بالإبقاء على الترخيص بالعمل إلى حين البت النهائي في النزاع.

 

واستند دفاع المعني بالأمر إلى مقتضيات أوروبية تتيح لطالبي الحماية الدولية الولوج إلى سوق الشغل بعد انقضاء مدة محددة من إيداع طلب اللجوء، ضمانا لحد أدنى من الاستقلالية الاقتصادية خلال مسار دراسة الملفات. غير أن المحكمة لم تسجل، بحسب قرارها، وجود حالة استعجال استثنائية تبرر الاستجابة لهذا الطلب.

 

وفي هذا السياق، عارض محامي الدولة الإسبانية منح التدبير الاحترازي، معتبرا أن طلب اللجوء رُفض لغياب الأساس القانوني والوقائعي الكافي، وأن الإبقاء على الامتيازات المرتبطة بوضعية طالب اللجوء، ومن ضمنها العمل، من شأنه تمديد آثار وضع قانوني لم يعد قائما.

 

وبعد فحص الملف، خلص قضاة المحكمة إلى عدم توفر "مخاوف جدية ومؤسسة من الاضطهاد"، وعدم قيام خطر حقيقي يهدد حياة المعني بالأمر أو سلامته الجسدية في حال عودته إلى المغرب، كما نفوا وجود عنف معمم أو وضعية نزاع مسلح يمكن أن تبرر الحماية الدولية.

 

واعتبرت المحكمة الوطنية الإسبانية أن الإبقاء المؤقت على صفة طالب اللجوء وما يترتب عنها من حقوق، في غياب حد أدنى من مؤشرات الخطر، من شأنه "إفراغ نظام الحماية الدولية من غاياته القانونية"، مؤكدة أن التدابير الاحترازية لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة لتعليق الآثار القانونية لقرارات الرفض دون مبررات قوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@